تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

[ مسألة 72 : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ]

( مسألة 72 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ( 1 ) .
شرح
للوجوب على الاطلاق . وعلى الجملة ان المستفاد من الحديث ان عدم السفر كما أنه شرط في وجوب صوم رمضان كذلك شرط في وجوب بقية الصيام . ولقائل أن يقول : المستفاد من كلامه عليه السلام ان السفر لا يجامع الصوم وأما أن الحضر شرط للوجوب فلا يظهر من كلامه أرواحنا له الفداء . وبعبارة أخرى : السؤال عن الصوم في فرض تحقق السفر وجوابه عليه السلام راجع إلى هذه الجهة اي لا يجتمع الصوم والسفر لكن الانصاف ان المستفاد بحسب الفهم العرفي جواز السفر فلاحظ . وفي المقام رواية أخرى لعلي بن مهزيار قال : كتبت اليه يعني إلى أبي الحسن عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه : قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه الحديث « 1 » . ولا يبعد أن يستفاد المدعى من هذه الرواية إذ الميزان باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال فان مقتضى قوله عليه السلام : « قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها » ان الحضر شرط لوجوب الصيام على الاطلاق فإذا كان المكلف مسافرا لا يجب عليه الصوم وهذا هو المدعي . ( 1 ) أما جواز التملي من الاكل والشرب فلعدم دليل على الحرمة وأما كراهة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب النذر والعهد .