تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر ]

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر ( 1 ) .

[ الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ]

الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ( 2 ) أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ( 3 ) وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ( 4 ) هذا
شرح
المؤمن وابن هلال وعلي بن جعفر وسماعة « 1 » . وفي المقام شبهة وهي انه لو أخل بالنية من الليل بأن لم ينو الصوم فلا يصدق عنوان الصائم عليه ومع عدم صدق هذا العنوان لا يصدق الافطار ولازمه عدم تحقق الكفارة ولو مع استعمال المفطر لعدم تحقق الموضوع فرضا الا أن يقال : حيث إن الامساك واجب عليه يصدق عنوان الافطار على استعمال المفطر . ( 1 ) كما مر وقد مر الكلام حول الموضوع . ( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية إذ المفروض انه لم يأت بالمأمور به ففات منه الصوم فيجب القضاء كما أن الامر كذلك بلحاظ النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضة الحديث « 2 » . فان مقتضى هذه الرواية وجوب القضاء أضف إلى ذلك كله دعوى عدم الخلاف بل ادعى الا جماع عليه كما يظهر من بعض الكلمات . ( 3 ) كما هو ظاهر لتحقق موضوع القضاء وكذلك الكفارة على الفرض . ( 4 ) مقتضى القاعدة الأولية وكذلك مقتضى اطلاق حديث الحلبي وجوب القضاء هنا أيضا لكن حديث سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 114 و 125 و 127 ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1