[ الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر ]
الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما وجوب القضاء فلتركه الصوم بالاخلال بالنية وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم دليل عليها إذ الكفارة مترتبة في النصوص على استعمال المفطر والمفروض عدم استعماله .
ان قلت : إذا كان الصوم يبطل بنية الافطار لانهدام الصوم بالاخلال بالنية وبعبارة أخرى : لو كانت نية الافطار مفطرة فلا يكون استعمال المفطر مفطرا لسبق استعمال كل مفطر بسبق نية الافطار فالمفطر منحصر في الاخلال بالنية فلا تجب الكفارة في مورد إذ لا يتحقق الافطار باستعمال المفطر في مورد من الموارد بل الافطار دائما يكون بالاخلال بالنية والمفروض ان الافطار بالاخلال بالنية لا يقتضي الكفارة .
قلت : لا بد من الالتزام بأحد الامرين : أحدهما : حمل نصوص الكفارة بالافطار باستعمال المفطر بعد النية . ثانيهما : ان النية المتعقبة باستعمال المفطر مفطرة وأما النية غير المتعقبة باستعمال المفطر لا تكون مقتضية للكفارة .
ان قلت : إذا كان الافطار حاصلا بنية المفطر فما المانع من الالتزام بكون النية بنفسها مفطرة مطلقا والنتيجة ان النية تكون مقتضية للكفارة ولو مع عدم استعمال المفطر .
قلت : لا اشكال في أن المستفاد من النصوص من حيث المجموع ان الكفارة مترتبة على استعمال المفطر لا على انهدام الصوم وبطلانه والعرف يفهم منها كذلك فان جملة من النصوص الدالة على الكفارة اخذ في موضوعها الوقوع على الأهل أو اتيان الأهل أو نكاح امرأته أو اللزوق بأهله لاحظ أحاديث ابن سنان وعبد