. . . . . . . . . .
شرح
ضعيفة بالارسال .
فانقدح انه لا دليل على الاستثناء الا في مورد الاكراه على القتل ولا تجوز التقية في ذلك المورد ولا تجوز إراقة دم الغير فالتقية جائزة على الاطلاق بل واجبة .
المورد الخامس : ما لو زاحم التقية عنوان آخر أهم فإنه لا تجوز التقية ولذا تقدم منا ان اقدام أبي الشهداء وأصحابه عليهم السلام على تعريض أنفسهم الشهادة والقتل لعله من هذه الجهة إذ يجب أن يصير كل شيء فداء للدين .
الجهة الرابعة : في أن التقية هل ترفع الآثار المترتبة على الفعل الصادر عن تقية أو لا ؟ فنقول : لا اشكال في ارتفاع الحكم التكليفي المترتب على الفعل بل لا يعقل بقائه على حاله إذ المفروض ان التقية واجبة فكيف يعقل مع وجوبها بقاء الحكم الأولي .
وان شئت قلت : لا اشكال في أنه يرفع بالتقية ما يكون قابلا لان تناله يد التشريع وهو عبارة عن الحكم التكليفي الأولي فلو شرب المكلف ما يكون شربه حراما تقية لا يكون حراما بالنسبة اليه هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي الذي يكون متعلقا بالفعل .
وأما الآثار المترتبة على الفعل كالحد والكفارة والضمان فالحق هو التفصيل فيها بأن نقول : أما الكفارة والحد فيرتفعان بالتقية إذ المفروض ان المكلف عمل بوظيفته الشرعية فلا مجال لان يحد أو يكفر .
وأما الضمان فإن كان لدليله عموم أو اطلاق يؤخذ به ويلتزم بالضمان فلو أتلف أحد مال الغير تقية يضمن لا من جهة ان رفع الضمان خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير فإنه لا دليل علي رعاية تحقق الامتنان بالنسبة إلى الغير بل لإطلاق الدليل أو