. . . . . . . . . .
شرح
وما أفاده من الغرائب فإنه مع وجود النص الصريح الدال على عدم المجال للتقية وعدم جواز قتل الغير لا تصل النوبة إلى تطبيق قانون التزاحم على المورد وعلى فرض التسليم لا وجه لإيجاب دفع الدية على القاتل إذ المفروض انه لا قود في المقام .
وأيضا ليس مصداق لموضوع الدية ولكن الذي يهون الخطب ان العصمة لأهلها .
المورد الثاني : ما إذا لم يترتب على ترك التقية أي ضرر عاجل أو آجل فذكر انه لا مورد للتقية . ولكن خروج هذا المورد من موارد التقية خروج موضوعي إذ المفروض انه لا يتوجه ضرر على تركها لا عاجلا ولا آجلا .
المورد الثالث : مسح الخفين حيث ذكر ان التقية غير جارية فيه واستدل على المدعى بجملة من النصوص : منها : ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي قال :
دخلت مع اخوتي على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا : انا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال : عليكم بالتمتع فانا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالهاشمي وبغيره .
ومنها : ما رواه أبو عمر الأعجمي « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بأبي عمر .
ومنها : ما رواه زرارة مرسلا « 3 » وهذه الرواية لا اعتبار بها من حيث الارسال وعنوان غير واحد لا يقتضى دخول الخبر في المتواتر .
ومنها : ما رواه زرارة مسندا قال : قلت له : في مسح الخفين تقية فقال : ثلاثة
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 4 ص 293 ح 14
( 2 ) لاحظ ص : 95
( 3 ) الوافي الجزء 11 من ج 3 ص : 86