پرش به محتوای اصلی

مباني منهاج الصالحين — صفحه 95

پدیدآورندگان:

ص۹۵
. . . . . . . . . .
شرح
وآله لم ينم عن الفريضة اختيارا . الا أن يقال : بأن هذا التخصيص من موارد استهجان التخصيص ومن تلك النصوص ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال : وكذلك كلما غلب اللّه عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام : كلما غلب اللّه على العبد فهو أعذر له « 1 » . وهذه الرواية لا اشكال في دلالتها على التلازم بين سقوط الأداء بلحاظ غلبة اللّه وبين سقوط القضاء لكن سند الرواية ضعيف لضعف اسناد الصدوق إلى الفضل ابن شاذان . ومنها : ما رواه موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته ؟ قال : ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلما غلب اللّه عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده قال وزاد فيه غيره أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر لكن التقريب فيها من حيث الدلالة هو التقريب . ومنها : ما رواه مرازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال : فقال : كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد مضافا إلى أنها غير ناظرة إلى القضاء بل
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 و 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 16