. . . . . . . . . .
شرح
مكانه ذلك ثم صلى « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته « 2 » .
ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي في الحضر « 3 » .
ومنها غيرها المذكور في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل .
والظاهر أنه لا اشكال في استفادة عموم الحكم منها لجميع الموارد وربما يشكل في استفادة الحكم بنحو الاطلاق بدعوى ان المذكور في النصوص موارد خاصة فالتعدي لا وجه له لاحظ خبر زرارة « 4 » فان المذكور فيه موارد خاصة ولا وجه للتعدي .
والجواب عن هذه الشبهة ان الخصوصيات المذكورة ليست في كلام الإمام عليه السلام بل ذكرت في كلام السائل ويفهم عرفا ان ذكرها من باب المثال والا يلزم عدم استفادة وجوب القضاء فيما تركها عمدا حيث إنه لم يذكر في الرواية فالتعدي اليه بأي وجه ؟ وهل يمكن التفوه به ؟
مضافا إلى أن ذيل الخبر يعطي ضابطة كلية وحكما ساريا في جميع الموارد فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب قضاء الصلوات
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 90