أو لأجل النوم المستوعب للوقت ( 1 ) .
شرح
أضف إلى ذلك كله ما يدل من النصوص على الحكم الكلي من أول الأمر لاحظ حديث زرارة « 1 » وحديث زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت « 2 » .
( 1 ) بلا فرق بين النوم المتعارف وغيره لإطلاق الدليل وعن بعض كالشهيد والشيخ اختصاص الحكم بالمتعارف بتقريب : ان الملاك ان كان هو الاجماع فلا يشمل المقام وان كان المدرك النص فهو منصرف عن المقام .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ : بأن النوم أياما من أقوى مصاديق النوم فكيف يمكن ادعاء الانصراف . وفيه : انه لا منافاة فان الانصراف قد يكون من باب ضعف الفرد الخارجي كما لو ادعى انصراف الحيوان عن البق وأخرى من باب شرافة الفرد كما لو ادعى انصراف الحيوان عن الانسان ولذا ادعى ان عنوان ما لا يؤكل منصرف عن الانسان وثالثة يكون من باب آخر وهكذا .
ولكن الانصاف انه لا وجه للانصراف في المقام إذ لا وجه له الا قلة وجود مثله وعدم تعارفه وهذا المقدار لا يوجب الانصراف .
وان شئت قلت : ان الفرد النادر لا ينصرف اليه المطلق لا أنه ينصرف عنه كما أنه يمكن أن يقال : بأن اختصاص المطلق بالفرد النادر قبيح أضف إلى ذلك أن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 92
( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب المواقيت الحديث : 1