ولو بعضهما ( 1 ) وكذا عند الزلزلة ( 2 ) وكل مخوف سماوي كالريح
شرح
ولا لحياة أحد فان انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم « 1 » ومثله مرسل المفيد « 2 » .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر - كما في بعض الكلمات - لإطلاق نصوص الباب ودلالة جملة من النصوص على المطلوب بالنحو الخاص منها : ما رواه فضيل بن يسار ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم قال : ان كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انهما احترق بعضهما فليس عليه قضاءه « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء « 4 » .
ومنها : ما رواه حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت فإن كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك « 5 » .
فان المستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفي التفصيل بين احتراق البعض واحتراق الكل بالنسبة إلى وجوب القضاء وأما بالنسبة إلى الأداء فالحكم مطلق فلاحظ .
( 2 ) اجماعا - كما في كلام بعضهم - ويدل على الوجوب ما رواه سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزلزلة ما هي ؟ فقال : آية ثم ذكر سببها إلى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4