والأحوط إلى : « هم فيها خالدون » ( 1 ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات وبعد السلام يقول : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمى الميت ( 2 ) وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور ( 3 ) والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل ( 4 ) .
[ مسألة 467 : لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة ]
( مسألة 467 ) : لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة ( 5 ) وان كان الأولى ترك الاستيجار ودفع المال إلى المصلي على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه الا إذا صلى ( 6 ) .
[ مسألة 468 : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما ]
( مسألة 468 ) : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما
شرح
( 1 ) فان المراد بها مردد بين الأقل والأكثر ومقتضى الاحتياط الاتيان بالأكثر .
( 2 ) لاحظ ما رواه الكفعمي « 1 » .
( 3 ) كما رواه الكفعمي « 2 » .
( 4 ) لا اشكال في أن الجمع أولى كما أنه لا اشكال في أنه أفضل ولا يبعد أن يقال : انهما متعارضان ومقتضى التعارض التساقط لكن يمكن أن يقال : ان مقتضى استحباب الصلاة وانها قربان كل تقي محبوبية كلا النحوين والنتيجة ان الجمع بين النحوين أفضل .
( 5 ) فإنه قد ثبت في محله انه لا مانع من أخذ الأجرة على العبادة ولا تنافي بين الامرين فلا مانع من قصد القربة ويقع التعرض للمسألة في محله فانتظر .
( 6 ) لا اشكال في حسن الاحتياط وأولويته .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 595
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث : 3