تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مورد جواز قطع الفريضة ( 1 ) .

[ مسألة 201 : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته ]

( مسألة 201 ) : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته ( 2 ) .

[ مسألة 202 : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا ]

( مسألة 202 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا ( 3 ) وبالعين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط . ( 2 ) أما الاثم فلترك الواجب وأما الصحة فلقاعدة الترتب . - ( 3 ) لاحظ ما رواه عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا وما أحب أن يفعل « 1 » بتقريب : ان المراد بالالتفات في الرواية الالتفات بالوجه بالمقدار غير المضر بالاستقبال فان الجمع بين هذه الرواية وما يدل على قاطعية الالتفات يقتضى ما ذكر . وفي الاستدلال المذكور تأمل إذا الظاهر من الالتفات ما يكون عن القبلة مضافا إلى أن الاختصاص بخصوص الوجه لا دليل عليه . ( 4 ) استدل على المدعي بجملة من النصوص منها : ما رواه الخضر بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل اللّه عليه بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات فإذا التفت ثلاث مرات اعرض عنه « 2 » . ومنها : ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإياكم والالتفات في الصلاة فان اللّه مقبل على العبد إذا قام في الصلاة فإذا التفت قال اللّه تبارك وتعالى با بني آدم لمن تلتفت ثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1