تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
من الامامية وخالف قسم من العامة الامامية في وجوب القصر فإنه نقل عن أكثرهم التخيير بين القصر والتمام وعن أبي حنيفة انه انفرد بلزوم القصر وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : نعم الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال : ان اللّه عز وجل يقول :« وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ »فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا له : قال اللّه عز وجل :« وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ »ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك ؟ فقال : أوليس قد قال اللّه عز وجل في الصفا والمروة « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى اللّه عليه وآله وذكر اللّه في كتابه الحديث « 2 » ومنها مرسلة الصدوق قال : وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من صلى في السفر أربعا فأنا إلى اللّه منه بريء يعني متعمدا « 3 » . ومنها مرسلته الأخرى قال : وقال الصادق عليه السلام : المتمم في السفر كالمقصر في الحضر « 4 » ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال : هم العصاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 444 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى