بشروط ( 1 )
[ الأول : قصد قطع المسافة ]
الأول : قصد قطع ( 2 ) .
شرح
الا صلاة المغرب فإنها لم يقصر لأنها صلاة مقصورة في الأصل « 1 » .
ومنها : ما روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا « 2 » .
( 1 ) بمقتضى دلالة أدلتها التي ستمر عليك فانتظر .
( 2 ) عن الجواهر : انه ادعى الاجماع عليه بقسميه وكذلك عن غيرها » ويدل المدعى ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج فيها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل ذلك الموضع قال :
لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة « 3 » ، فان هذه الرواية بقرينة السؤال تدل على اشتراط قصد المسافة من أول السير ويؤيد المدعى ما رواه قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه الحديث « 4 » وفي المقام رواية أخرى لعمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فمضى في ذلك فتمادي به المضي حتى تمضى به ثمانية فراسخ
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1