تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأظهر ( 1 ) .

[ مسألة 224 : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر ]

( مسألة 224 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر ( 2 ) نعم يقضي ما فاته قصرا ولو في الحضر وما
شرح
يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 1 » . ( 1 ) لإطلاق الدليل واستشكل بأن المستفاد من لفظ الفريضة الواقع في النص « 2 » لا يشمل المقام فان الظاهر من الفريضة ما كان كذلك بعنوانه لا ما يكون كذلك بعنوان النذر . وفيه : انه لا نرى مانعا من الاطلاق والانصراف على فرض تسلمه بدوي أضف إلى ذلك أنه يمكن أن يقال : بأن هذا العنوان لم يؤخذ في جميع النصوص لاحظ ما رواه زرارة « 3 » فان الموضوع المأخوذ فيه ليس عنوان الفريضة فلا مجال للإشكال في الاطلاق ولكن مع ذلك في النفس شيء . ( 2 ) بلا خلاف - كما في بعض الكلمات - للأخبار الكثيرة حتى قيل : انها متواترة منها : ما رواه زرارة « 4 » وفي قبالها ما رواه عمار « 5 » ومفاد هذه الرواية يخالف الضرورة الفقهية والسيرة المستمرة مضافا إلى أن السند فيها مخدوش بأحمد بن خالد ورويت الرواية بسند آخر « 6 » وفيه علي بن خالد وهو أيضا لم يوثق . ويستفاد الخلاف من رواية أخرى لعمار « 7 » ومفادها كما قلنا يخالف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 90 ( 3 ) لاحظ ص : 90 حديث الرقم : 1 ( 4 ) لاحظ ص : 93 ( 5 ) لاحظ ص : 91 ( 6 ) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث : 14 ( 7 ) لاحظ ص : 91