تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال : لا بأس « 1 » . ومنها : ما رواه ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أتى جبرئيل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صل الفجر حين ينشق الفجر الحديث « 2 » . وأما آخره فالمشهور انه طلوع الشمس وفي قبال هذا القول قول بأنه طلوع الشمس بالنسبة إلى المعذور وأما بالنسبة إلى المختار فآخره طلوع الحمرة المشرقية ذهب إلى القول الأول السيد وابن الجنيد والمفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين واختار ابن أبي عقيل وابن الحمزة القول الثاني ونسب إلى الشيخ في أحد قوليه . والظاهر أن ما ذهب اليه المشهور هو الحق ويمكن أن يستدل عليه بوجوه : الأول : قوله تعالى :« وَقُرْآنَ الْفَجْرِ »« 3 » بضم الرواية المفسرة له فإنه لا اشكال في انتهاء الوقت بطلوع الشمس وأما قبله فأول الكلام فان التقييد خلاف الاطلاق المستفاد من الدليل . الثاني : انه مقتضى الأصل الشرعي والعقلي فان مقتضاه الاخذ بالأقل في مقام الشك نعم لو تم دليل الخصم لا تصل النوبة إلى الأصل كما أن الاطلاق ينهدم به . الثالث : النصوص الواردة في المقام منها : ما رواه علي بن يقطين قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث : 8 ( 3 ) الاسراء / 78
مباني منهاج الصالحين — صفحة 99 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى