وما بينهما مشترك أيضا بينهما ( 1 ) وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ( 2 ) وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ( 3 والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ( 4 ) ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ( 5 ) .
شرح
الوجه الرابع ما ورد في العدول من العصر إلى الظهر ومن العشاء إلى المغرب حيث يدل على الترتيب بنظر العرف فلاحظ .
( 1 ) كما ظهر مما تقدم .
( 2 ) قد ذكرنا ان مقتضى النصوص ان الوقت بالنسبة إلى الناسي والنائم يمتد إلى الفجر دون غيرهما فراجع .
( 3 ) قد ظهر وجهه مما تقدم في الوقت الاختياري .
( 4 ) لا وجه لما أفاده بالنسبة إلى العامد في التأخير فان الظاهر أنه لا يمتد الوقت وينتهى إلى نصف الليل نعم مقتضى الاحتياط انه لو أخر إلى النصف لا ينوي الأداء والقضاء واللّه العالم .
( 5 ) الظاهر أنه لا اشكال ولا كلام في أن وقت صلاة الفجر يدخل بحصوله وانما الكلام في أن المراد بالفجر الثاني أو الأول وهو امر آخر ويدل على المدعى نصوص منها ما رواه زرارة « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 87
( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث : 2