تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
في حال الصلاة أومأ إلى السجود وسجد بعد الصلاة على الأحوط ( 1 ) . ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى :
« وَلَهُ يَسْجُدُونَ »
وفي الرعد عند قوله :
وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »
وفي النحل عند قوله
« وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ »
وفي بني إسرائيل عند قوله :
« وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً »
وفي مريم عند قوله : و
« خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا »
وفي سورة الحج في موضعين : عند قوله :
« إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ »
وعند قوله :
« لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »
وفي الفرقان عند قوله :
« وَزادَهُمْ نُفُوراً »
وفي النحل عند قوله :
« رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » *
وفي ص عند قوله :
« خَرَّ راكِعاً وَأَنابَ »
وفي الانشقاق عند قوله :
« لا يَسْجُدُونَ »
( 2 ) .
شرح
العامة فالترجيح بالمخالفة يقتضى تقديم ما يدل على الوجوب وأيضا الترجيح بالأحدثية يقتضى تقديم رواية ابن جعفر . ويدل على الوجوب بالنسبة إلي المستمع بالنصوصية بعض الأخبار كخبر عبد اللّه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال : لا يسجد الا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته الحديث « 1 » وملخص الكلام ان الامر ظاهر عند الأصحاب . ( 1 ) مر الكلام من هذه الجهة في المسألة ( 104 ) من الفصل الرابع في القراءة . ( 2 ) أما عدم وجوب السجدة في غير العزائم فمضافا إلى الاجماع المدعى في المقام يمكن الاستدلال عليه بالسيرة وببعض النصوص لاحظ ما رواه داود بن سرحان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1