ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ( 1 ) ولا الاستقبال ( 2 ) ولا طهارة محل السجود ( 3 ) ولا الستر ولا صفات الساتر بل يصح حتى في المغصوب ( 4 ) .
شرح
وفي قبال هذه النصوص ما رواه عمار قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل إذ اقرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا بعلي بن خالد فما عن ظاهري الشيخ والشهيد في الخلاف والذكرى من الوجوب قوي لا يمكن العدول عنه الا أن يتم الامر بالتسالم والسيرة واللّه العالم .
( 1 ) لعدم المقتضى ومقتضى الأصل براءة واستصحابا عدم الوجوب مضافا إلى النص الخاص الوارد لاحظ ما رواه أبو بصير « 2 » والحلبي « 3 » .
( 2 ) لعدم المقتضى وأما ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال : يسجد حيث توجهت به فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة يقول اللّه عز وجل : فأينما تولوا فثم وجه اللّه « 4 » فسنده ضعيف بجعفر بن محمد بن مسرور مضافا إلى أنه لا يستفاد منه الاشتراط بل يستفاد منه عدمه فلاحظ .
( 3 ) لعدم المقتضى ومقتضى الأصل عدم الاشتراط .
( 4 ) لعدم كون التركيب اتحاديا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 566
( 3 ) لاحظ ص : 562
( 4 ) الوسائل الباب 49 من أبواب قراءة القرآن