وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ( 1 ) فإن كان
شرح
( 1 ) اجماعا - كما في بعض الكلمات ويكفي لإثبات الوجوب النصوص الواردة في المقام الدالة عليه بالنسبة إلى السامع لاحظ ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع ؟ قال يومي برأسه « 1 » .
وما رواه أيضا قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة فقال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه ايماء « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال : عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد « 3 » .
فإنه لو كان واجبا على السامع يجب على المستمع بالطريق الأولى والظاهر أنه يعارض هذه النصوص ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال : لا يسجد إلى أن قال : وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرءوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد « 4 » .
ولكن التقديم مع تلك الطائفة لأن عدم الوجوب بالنسبة إلى السامع مذهب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 45 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 43 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 2