[ تتميم ]
تتميم :
يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع ( 1 ) وهي
شرح
إلى أن قال : وإذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك « 1 » .
وربما يقال : ان رواية زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السلام إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا « 2 » تعارض ما دل على الوجوب .
لكن يرده ويعارضه خبر عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم « 3 » .
ولنا أن نقول : ان وجه الفعل لم يكن معلوما ويمكن أن يكون الوجه في تركهما عليهما السلام التقية الا أن يقال : ان حديث زرارة يدل على أنهما عليهما السلام كانا مستمرين في عدم الاستراحة فلا مجال لحمله على التقية فيقع التعارض بين الجانبين وبعد التعارض تصل النوبة إلى الأصل اللفظي والعملي ومقتضاه عدم الوجوب وطريق الاحتياط ظاهر .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع من جماعة من الأعاظم وقد دلت عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا قرأت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث : 9
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب السجود الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1