تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وانما هذا كله تطوع وليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر وان تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه « 1 » . وما رواه يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّه من الصلاة قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله قلت : هذه رواية زرارة قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه « 2 » . ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وان كن غير تامات وان أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة وانما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وانما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة « 3 » . ولاحظ ما رواه الفضيل قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز وجل :الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَقال : هي الفريضة قلت :الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَقال : هي النافلة « 4 » . وما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان عمار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 1