ويتأكدان في الأدائية منها ( 1 ) وخصوص المغرب والغداة ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة « 1 » ومنها غيرها من الروايات الواردة في الباب 4 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل .
مضافا إلى أنه لو كان الاذان واجبا لكان أمرا واضحا بل يستفاد من حديث ابن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك إقامة بغير اذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل « 2 » ان الاذان والإقامة في جميع الصلوات أمران مستحبان .
( 1 ) نقل عليه الاجماع عن التذكرة « 3 » .
( 2 ) والدليل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : ان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة الا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني .
ومنها : ما رواه الصباح بن سيابة قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تدع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 2
( 3 ) جواهر الكلام ج 9 ص : 26
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 7