وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ( 1 ) وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن من استقبال أصلا سقط ( 2 ) والأحوط استحبابا تحرى الأقرب إلى القبلة فالأقرب وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين ( 3 ) .
[ مسألة 63 : الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا ]
( مسألة 63 ) : الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وان كان الأحوط تركه ( 4 ) أما اضطرارا فلا اشكال
شرح
( 1 ) إذ الضرورات تقدر بقدرها مضافا إلى النص الخاص .
( 2 ) إذ الصلاة لا تسقط بحال فاشتراط القبلة يسقط .
( 3 ) لا اشكال في أنه أحوط كما أنه لا اشكال في حسنه .
( 4 ) النصوص متعارضة فمنها ما يدل على المنع كحديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة « 1 » .
وحديث معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة فان النبي صلى اللّه عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد « 2 » .
ومنها : ما يدل على الجواز كحديث يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفا صلي فيها ؟ قال :
صل « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القبلة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6