في جوازها ( 1 ) وكذا النافلة ولو اختيارا ( 2 ) .
[ مسألة 64 : تستحب الصلاة في المساجد ]
( مسألة 64 ) تستحب الصلاة في المساجد ( 3 ) وأفضلها المسجد
شرح
وما يقال : بأن الجمع بينهما يقتضى الحمل على الكراهة غير سديد فان العرف يريهما متعارضين فلا بد من اعمال قواعد التعارض والمرجح في طرف المانع فان مقتضى قوله تعالى :فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ« 1 » عدم الجواز والعامة أكثرهم ذهبوا إلى الجواز ومنهم الحنفية فالأظهر عدم الجواز .
( 1 ) إذ تسقط الشرطية عند الضرورة .
( 2 ) ادعى الاجماع على جواز النافلة في الكعبة وقد دلت جملة من النصوص على الجواز في الجملة فلاحظ تلك النصوص الواردة في الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف .
منها : ما رواه معاوية قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين الحديث « 2 » وحيث إنه ليس في النصوص اطلاق فالحكم بالجواز على نحو الاطلاق مشكل ومثله ما رواه إسماعيل بن همام « 3 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول :
ان أناسا كانوا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ابطأوا عن الصلاة في المسجد فقال النبي صلى اللّه عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم « 4 » وغيره
هامش
( 1 ) البقرة / 144 و 149 و 150
( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث : 2