تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
والسنجاب فقال : لا بأس بالصلاة فيه « 1 » . ويدل عليه أيضا ما رواه علي بن أبي حمزة « 2 » وما رواه مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال : لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم « 3 » . وما رواه بشير بن بشار « 4 » وما رواه يحيى بن أبي عمران « 5 » وما رواه الوليد بن أبان قال : قلت للرضا عليه السلام : اصلى في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم « 6 » . ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال : وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور « 7 » . فقد بان ان المقتضى للجواز تام وما يمكن أن يقال في وجه المنع أمور : منها : ان روايات الجواز تعارض الموثقة « 8 » والترجيح مع المانع لان العامة قائلون بالجواز .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 230 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 215 ( 5 ) لاحظ ص : 215 ( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث : 7 ( 7 ) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث : 5 ( 8 ) لاحظ ص : 214