. . . . . . . . . .
شرح
والسنجاب فقال : لا بأس بالصلاة فيه « 1 » .
ويدل عليه أيضا ما رواه علي بن أبي حمزة « 2 » وما رواه مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال : لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم « 3 » .
وما رواه بشير بن بشار « 4 » وما رواه يحيى بن أبي عمران « 5 » وما رواه الوليد بن أبان قال : قلت للرضا عليه السلام : اصلى في الفنك والسنجاب ؟
قال : نعم « 6 » .
ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال :
وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور « 7 » .
فقد بان ان المقتضى للجواز تام وما يمكن أن يقال في وجه المنع أمور : منها :
ان روايات الجواز تعارض الموثقة « 8 » والترجيح مع المانع لان العامة قائلون بالجواز .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 230
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 215
( 5 ) لاحظ ص : 215
( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث : 7
( 7 ) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث : 5
( 8 ) لاحظ ص : 214