تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
قال لعمر بن سعيد بن هلال : ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر « 1 » . الطائفة الثامنة : ما يدل على أن وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل قامة ووقت فضيلة العصر من قامة ونصف إلى قامتين ويدل على هذا التفصيل ما رواه أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين « 2 » . ولا بد من ملاحظة هذه الطوائف وأخذ النتيجة منها وقال سيدنا الأستاذ - في المقام - بأن ما رواه ابن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 3 » تام من حيث السند وأيضا تام من حيث الدلالة على مذهب المشهور ولكن يجب تقديم ما يدل على أن وقت الظهر القدم ووقت العصر قدمان وما يدل على القدمين وأربعة أقدام على رواية ابن وهب الدالة على القول المشهور . واستدل على مدعاه بوجهين : الوجه الأول : ان اخبار القدم متواترة قطعية الصدور مضافا إلى أن جملة منها صحاح فحديث ابن وهب لا يكون حجة في نفسه لأنه مخالف للسنة القطعية . الوجه الثاني : ان حديث ابن وهب موافقة للعامة فعلى فرض التعارض يكون الترجيح مع أخبار القدم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث : 13 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) لاحظ ص : 73