. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الثانية : ما يدل على أن وقت فضيلة الظهر بلوغ الظل قدما وبلوغه قدمين للعصر فمن تلك النصوص ما رواه ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأل أبا عبد اللّه أناس وأنا حاضر إلى أن قال : فقال بعض القوم : انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : النصف من ذلك أحب إلي « 1 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على أن وقت الفضيلة يدخل بدخول الوقت ويمتد إلى بلوغ الظل قامة وقامتين فمن تلك النصوص ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر « 2 » ومنها : ما رواه معاوية بن وهب « 3 » .
الطائفة الرابعة : ما يدل على دخول الوقت بعد ثلثي القامة ومما يدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة « 4 » .
الطائفة الخامسة : ما يدل من النصوص على أن الاتيان بالصلاة أمر مرغوب فيه في أول الوقت ومن هذه النصوص ما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 22
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 3 ) لاحظ ص : 73
( 4 ) الوسائل الباب : 8 من أبواب المواقيت الحديث : 23