. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه معاوية بن عمار أو ابن وهب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك اللّه وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ان اللّه عز وجل يحب من الخير ما يعجل « 2 » .
الطائفة السادسة : ما يدل على أن تأخير الفريضة لأجل النافلة ومن تلك النصوص ما رواه زرارة « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قال لي : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟
قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 4 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة ؟ فقال : ان الفضل أن تبدأ بالفريضة وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين « 5 » .
الطائفة السابعة : ما يدل على أن وقت فضيلة الظهر بلوغ الظل مثل الشاخص وعلى أن وقت فضيلة العصر بلوغ الظل مثليه لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 3 ) لاحظ ص : 116
( 4 ) الفروع من الكافي ج 3 ص : 288 حديث : 1
( 5 ) نفس المصدر ص 289 حديث : 5