تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة ( 1 ) على اشكال في الاستحاضة المتوسطة ( 2 ) .
شرح
للاخر جائز « 1 » . فإنه يستفاد من هذا الحديث أنه لو دار الامر بين غسل الجنابة والوضوء يقدم الغسل . ولو تطرق الشك في اثبات أهمية الغسل فلا أقلّ من احتمالها وعدم احتمال العكس فالتقييد في طرف الامر بالوضوء مسلم بخلاف التقييد في ناحية الامر بالغسل فهو بحاله . فالنتيجة تعين الغسل نعم لو عصى تصل النوبة إلى الامر بالوضوء بالترتب كما هو المقرر في المتزاحمين . ( 1 ) وقد ظهر وجهه . ( 2 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيه أنه لم يعلم الأهمية المذكورة في رفع الحدث الحاصل من الاستحاضة المتوسطة ويحتمل التساوي بينه وبين الحدث الأصغر ولعل وجه التردد أن الشارع الاقدس أوجب الوضوء مع الاغتسال للمتوسطة ولم يكتف بغسلها عن الوضوء لاحظ ما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء « 2 » . ولكن يمكن أن يقال : ان غاية ما في الباب احتمال التساوي ولا ينافيه احتمال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 113 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى