تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ مسألة 353 : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية ]

مسألة 353 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية ( 1 ) .
شرح
ويرد عليه : أن الطهارة الشرعية أمر اعتباري وقابل لان تحصل في اطار خاص ودائرة مخصوصة فلا مانع من الالتزام بحصولها وزوال الحدث بالنسبة إلى الصلاة فقط فلا يلزم اجتماع النقيضين . ثم قال : « نعم إذا قلنا بأن التيمم مبيح لأمكن التفكيك بين الغايات إذ لا يلزم انه محدث ومتطهر وأما لو قلنا بأنه مزيل ومطهر - كما نقول - لا يمكن التفكيك » ثم أورد على نفسه : بأنه يلزم أن المكلف لو تيمم في ضيق الوقت وترك الصلاة عصيانا جاز له ترتيب بقية الغايات إذ فرض كونه متطهرا والحال أنه لا يمكن الالتزام بهذا اللازم . فأجاب عن الاشكال بأن تيممه انما يصح إذا اتى بالصلاة لا للقول بالمقدمة الموصلة - كما قد يتوهم - بل لأجل أنه لو لم يصل لم يكن عاجزا فلم يكن موضوع التيمم متحققا في الخارج وبعبارة أخرى : لا مدخلية لإيجاب الصلاة عليه في وقتها في تحقق العجز وانما المؤثر امتثاله ومع عدمه لم يتحقق العجز . ويرد عليه أولا أن المقدمة على تقدير وجوبها هي الموصلة فانا ذكرنا في بحث المقدمة أن العقل لا يدرك الوجوب لغير الموصلة من المقدمات . وثانيا : ما أفاده يؤل إلى الدور فان الامتثال مترتب على توجه الامر إلى المكلف وتوجه التكليف بالصلاة عن تيمم يتوقف على الاضطرار فلو توقف الاضطرار على الامتثال لدار فالانصاف أن الاشكال المذكور يتوجه على مختاره ولكن الحق أنه لا يجوز الاتيان ببقية الغايات كما ذكرنا فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف فيه - على ما في بعض الكلمات - ونقل عن جماعة الاجماع