تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
بحيث يؤمن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ( 1 ) .
شرح
منها : قوله تعالى :« وَفِيها نُعِيدُكُمْ »« 1 » والا عادة لا تصدق الا بالمواراة وقوله تعالىأَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً« 2 » والكفت الضم . ومنها : ان المستفاد من الشرع وجوب الدفن وهذا المفهوم لا يصدق الا بالمواراة تحت الأرض . ومنها : السيرة الجارية المسلمة بين المسلمين بل الامر كذلك عند غير المسلمين . فالنتيجة : أنه لا يجوز وضع الميت في جوف الجدار ووضعه على الأرض وستره بالجدار والسقف . ( 1 ) عن المدارك : « أنه قد قطع الأصحاب وغيرهم بأن الواجب وضعه في حفرة تستر عن الانس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا انتهى » . وقال في الجواهر : ولعلة لتوقف فائدة الدفن عليه » . أضف إلى ذلك ما عن الرضا عليه السلام « 3 » فإنه لا يبعد أن يستفاد المطلوب من الخبر المذكور لكن الخبر ضعيف سندا نعم يمكن أن يقال : بأنه استفيد من مذاق الشرع لزوم احترام ميت المؤمنين كالحي كما دلت عليه جملة من النصوص : منها ما رواه حفص بن البختري « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن محمد الجعفي « 5 » ومنها : ما رواه إبراهيم بن هاشم « 6 » ومنها غيرها
هامش
( 1 ) طه / 57 ( 2 ) المرسلات / 25 ( 3 ) لاحظ ص : 467 ( 4 ) لاحظ ص : 339 ( 5 ) لاحظ ص : 340 ( 6 ) لاحظ ص . 339