تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
والكلام بغير ذكر اللّه تعالى والدعاء والاستغفار ( 1 ) ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ( 2 ) فإنه يستحب له ذلك ( 3 )
شرح
المجوسي « 1 » . والكراهة في مثله بمعنى أن الفرد الآخر أرجح منه كما كما هو المستفاد من نصوص الباب وأما الكراهة المصطلحة فلا تتصور في العبادة المأمور به لأوله إلى اجتماع الضدين . ( 1 ) نقل عن المجلسي قدس سره في زاد المعاد أنه قال : يكره الكلام في التشييع لكن خصصها بالكلام الباطل لا مطلق الكلام ويمكن أن يستفاد المدعى من مرفوعة محمد بن الحسين قال : كان أبو عبد اللّه عليه السلام يقول : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة والماشي إلى الجمعة وفي بيت حمام « 2 » فان الظاهر من هذا الخبر ان المشيع لا يسلم على غيره خلافا لما أفاده السيد اليزدي في العروة حيث فسر الرواية بتسليم الغير على المشيع وكيف كان يمكن أن يقال : ان التسليم مع كونه من المستحبات إذا كان مكروها فمطلق التكلم كراهته بالأولوية . ( 2 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه السكوني « 3 » ومنها : ما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما الذي يمشى خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء الحيث « 4 » . ( 3 ) لجملة من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب 27 من أبواب الاحتضار منها : ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدفن الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 464 ( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الاحتضار الحديث : 3