تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
متفاوتة وحيث إن العمدة هي النصوص يكون اللازم ملاحظتها واستفادة الحكم الشرعي منها فنقول : من تلك الروايات ما رواه ما لك مولى الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بمالك مضافا إلى أن الظاهر منها أنها ناظرة إلى تكرار الصلاة لا أصل الصلاة . ومنها : ما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بعمرو بن جميع مضافا إلى أن الظاهر منها تكرار الصلاة . ومنها : ما رواه جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد اللّه عليه السلام مكة فسألني عن عبد اللّه بن أعين فقلت مات قال : مات ؟ قلت : نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلى عليه هاهنا فرفع يديه يدعوا واجتهد في الدعاء والترحم عليه « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بحسين بن موسى مضافا إلى أن الظاهر منها تكرار الصلاة أضف إلى ذلك ان المراد من الصلاة هو الدعاء للميت . ومنها : ما رواه الشيخ في الخلاف : انه يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام « 4 » ومن الظاهر ضعف الرواية ولا جابر لها . ومنها : ما عن الفقه الرضوي : فإن لم نلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9