والاشتغال بالملاهي - كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق ( 1 ) وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق ( 2 ) .
شرح
مع أولياء اللّه بعنوان انهم أولياء اللّه من الكبائر بلا اشكال ويؤيد المدعى حديثا الأعمش والفضل « 1 » .
( 1 ) الجزم بكون حرمة الغناء من الكبائر عهدة اثباته على الجازم به نعم لا اشكال في أن بعض أقسامه من الكبائر وحديث الأعمش « 2 » يؤيد كونه من الكبائر .
( 2 ) كما في رواية الأعمش 3 وقد ادعى سيدنا الأستاذ تواتر الروايات من طرقنا ومن طرق العامة على حرمة الانتفاع بآلات اللهو في الملاهي والمعازف والاستماع والاشتغال بها من الكبائر الموبقه والجرائم المهلكة .
والانصاف ان الجزم بالتواتر في غاية الاشكال فان الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب المائة من أبواب ما يكتسب به تحت عنوان باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها وفي غير هذا الباب ليس فيها ما يصلح لإثبات المدعى .
فلنذكر الروايات ونتكلم في دلالتها وسندها :
فمنها ما رواه إسحاق بن جرير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
ان شيطانا يقال له القفندر وإذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 91 و 88 .
( 2 ) ( 2 - 3 ) لاحظ ص 91 .