تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ( 1 ) وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون ان يستعملها في غسل اليسرى ( 2 ) .
شرح
ان علي بن يقطين كتب إلى أبى الحسن موسى ( ع ) يسأله عن الوضوء فكتب اليه أبو الحسن ( ع ) فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء ، والذي آمرك به في ذلك ان تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا ، وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا إلى أن قال : - وورد عليه كتاب أبى الحسن ( ع ) ابدأ من الان يا علي بن يقطين وتوضأ كما امرك اللّه تعالى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك الحديث « 1 » . بتقريب ان هذه الرواية مروية عن الكاظم ( ع ) وبمقتضى كون الأحدثية من المرجّحات على ما اخترناه تتقدم هذه الرواية على الطرف المعارض - . قلت : الاشكال في هذه الرواية في سندها فإنه لم يظهر عندنا وثاقة محمد بن إسماعيل ومحمد بن الفضل الواقعين في الطريق ، فالنتيجة انه لا دليل على أفضلية الزيادة ، الا ان يقال إن أفضلية التثنية بمرتبة من الظهور لا تصل النوبة إلى هذا التقريب وعهدة هذه الدعوى على مدعيها . ( 1 ) نقل عن الشيخ الأنصاري ( قده ) انه احتاط بترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير المشروعة وليست هي من الوضوء فلا بد من الحكم بالبطلان . ( 2 ) نقل عن السيد الشيرازي المجدد ( قده ) انه احتاط بترك الغسلة الثانية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .