وتثنية الغسلات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور المعروف بين الأصحاب ، واستدل على المدعى بجملة من النصوص ، منها ما رواه عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : من لم يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين « 1 » ومنها قوله ( ع ) الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه ( الحديث ) « 2 » .
ومنها قوله ( ع ) قال : فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول اللّه ( ص ) للناس اثنتين اثنتين « 3 » ومنها ما رواه ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الوضوء فقال : مثنى مثنى 4 ، ومنها أحاديث اخر في الباب فراجع 5 .
فان المستفاد من هذه النصوص استحباب الغسلة الثانية .
واستدل على خلاف قول المشهور بحملة من الوجوه .
الأول : الاخبار البيانية 6 بدعوى عدم ذكر الغسلة الثانية فيها ، ويرد عليه ان الاخبار البيانية غير متعرضة لجميع الآداب في الوضوء فلا تنافى ما يدل على استحباب التثنية ، وبعبارة أخرى الاخبار البيانية متعرضة لما يعتبر في الوضوء ولا تعرض فيها للآداب بجميعها .
الثاني : ما رواه زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) : ان اللّه ووتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث : 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث : 5 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث : 15 و 28 .
( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث 16 و 23 و 30 وأيضا باب 32 من هذه الأبواب الحديث : 3 .
( 5 ) ( 6 ) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء .