تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى « 1 » بتقريب ان المستفاد من الرواية اجزاء الغسلة الواحدة ، فلا مجال للزيادة ، وفيه ان الاجزاء لا ينافي فضيلة الزائد فلا تعارض . الثالث : ما رواه عبد الكريم يعنى ابن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الوضوء فقال : ما كان وضوء علي ( ع ) إلا مرة مرة « 2 » بتقريب ان الرواية دالة على أن وضوء علي عليه السلام كان مرة وكيف يمكن أن تكون التثنيه راجحة ، ومع ذلك كان ( ع ) وضوئه واحدة واحدة فتدل الرواية على عدم الرجحان . ومن الغرائب ما صدر عن سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) على ما في التقرير ان فعله ( ع ) لا يعارض النصوص الدالة على الترجيح لان الوجه في فعله غير معلوم لنا ولعله كان محكوما بحكم خاص كجواز دخوله في المسجد جنبا . وما افاده كما ذكرنا من الغرائب ولا يمكن مساعدته إذ السائل يسئل عن حكم الوضوء والإمام ( ع ) في مقام الجواب ينقل فعل علي ( ع ) ، والظاهر من الرواية بحسب الفهم العرفي انه ( ع ) بين حكم المسألة بنقل فعل علي ( ع ) لا انه سكت عن الجواب ونقل فعل علي ( ع ) بعنوان نقل قضية في الواقعة ، والعرف ببابك ، ومثل هذه المناقشات يسد باب الاجتهاد فلا اشكال في التعارض وحيث إنه لا مرجح لأحد الطرفين يسقط جميعها عن درجة الاعتبار . ان قلت : من الأخبار الدالة على أفضلية الزيادة حديث محمد بن الفضل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث : 7 .