. . . . . . . . . .
شرح
الفراغ من الوضوء ، ومنها ما رواه ابن أبي يعفور « 1 » فان هذه الرواية على جميع التقادير تدل على المدعى في المقام كما هو ظاهر .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه « 2 »
ومنها ما رواه بكير بن أعين قال : قلت : له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك « 3 » فان دلالة هذه الرواية على المدعى في كمال الظهور .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو « 4 » إلى غيرها من النصوص .
أضف إلى ذلك جريان السيرة وبناء العقلاء في أمورهم ، فلا ريب في أصل الحكم ولا اشكال في جريان قاعدة الفراغ .
انما الاشكال في أمر : وهو أنه بما يتحقق الفراغ فإنه قيل في هذا المقام بأن المحكى عن جماعة تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في غيره وان لم يدخل في شيء آخر .
وعن بعض الأصحاب الاجماع عليه ، وعن بعض نسبته إلى ظاهر الأصحاب فيكفي مجرد الفراغ عن الوضوء ولا يلزم الدخول في عمل آخر من صلاة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 510 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث : 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث : 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3 .