تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

[ مسألة 115 : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ]

( مسألة 115 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ( 1 ) وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراع منه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية فان الاجزاء على خلاف القاعدة ، أضف إلى ما ذكر ما مرت من النصوص الدالة على وجوب الترتيب . ومن النصوص الدالة على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله ، أو تمسحه مما سمى اللّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت إلى الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء الحديث « 1 » . فان ذيل الرواية يدل عليه . ( 2 ) نقل عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع ، ويدل عليه ما رواه زرارة « 2 » فان مقتضى هذه الرواية ان الشك في أثناء الوضوء لا بد من الاعتناء به ، وانه لا تجرى فيه القاعدة . وربما يقال بأنه يعارضها ما رواه ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث : 1 . ( 2 ) مر آنفا .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 510 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى