وان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا ( 1 ) .
[ مسألة 112 : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ]
( مسألة 112 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ( 2 ) سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا ( 3 ) .
[ مسألة 113 : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ]
( مسألة 113 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، ( 4 ) وتطهر لما يأتي ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ مر قريبا أن الظن لا اعتبار به وهو في حكم الشك .
( 2 ) لتعارض الاستصحابين فلا يمكن احراز الطهارة الا بالتطهر .
( 3 ) ذهب صاحب الكفاية ( قده ) إلى عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ، وأيضا ذهب إلى عدم جريانه في خصوص مجهول التاريخ فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ بدعوى : عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين فيكون شبهة مصداقية لدليل ، عدم نقض اليقين ، بالشك .
وفيه : أن المعتبر في الاستصحاب المتيقن السابق والشك في البقاء ، وهذا أمر وجداني غير قابل لان يشك فيه ، ولا يعتبر في الاستصحاب كون زمان الحدوث معلوما بالتفصيل ولذا لو علم زيد بحدوث الطهارة لكن لا يعلم بحدوثها في الساعة الأولى أو الثانية وشك في بقائها أول الظهر فهل يمكن المنع من جريان الاستصحاب ؟ كلا وتفصيل الكلام موكول إلى بحث الاستصحاب .
( 4 ) لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى العمل فان المفروض فراغه عن العمل ، واحتمال بطلانه لفقدان الشرط مدفوع بالقاعدة كما هو ظاهر .
( 5 ) إذ المفروض أن المكلف شاك في الطهارة ولا بد من احرازها لما تشترط