والا استأنف ( 1 ) وكذا لو عكس عمدا ( 2 ) الا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف ( 3 ) :
[ الفصل الرابع في احكام الخلل ]
الفصل الرابع في احكام الخلل :
[ مسألة 111 : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ]
( مسألة 111 ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ( 4 ) وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا ( 5 ) ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة ( 6 ) .
شرح
غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك « 1 » .
والترجيح مع ما يدل على الصحة لموافقته اطلاق الكتاب فلاحظ .
( 1 ) لفوات الشرط على الفرض ولا دليل على الاجزاء مع فرض فواته والنصوص الدالة على الصحة ليست ناظرة إلى صورة انتفاء الشرط .
( 2 ) بعين الملاك فإنه مع انتفاء الشرط لا يمكن الحكم بالصحة فلو تدارك الفائت مع بقاء الموالاة يكون الوضوء صحيحا ولا فرق بين العامد وغيره .
( 3 ) كما لو قصد الوضوء الخاص الذي لا امر به من قبل الشارع فان الامتثال في هذه الصورة غير حاصل .
( 4 ) فإنه من الواضحات الأولية .
( 5 ) إذ الظن لا يغنى من الحق شيئا وما دام لم يكن معتبرا يكون مثل الشك فالاستصحاب جار ولا بد من العمل به .
( 6 ) لاستصحاب الطهارة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 14 .