ولو عكس الترتيب سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا على القاعدة إذ المفروض أن المأمور به لم يؤت به فلا يحصل الاجزاء فلا بد من الإعادة لكن مع بقاء الموالاة إذ مع فواتها يفسد الوضوء بانتفاء شرطه فلاحظ .
أضف إلى ذلك النص الوارد في المقام وهو ما رواه منصور بن حازم « 1 » وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه « 2 » وما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال :
ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال : وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء « 3 » .
ويستفاد من بعض النصوص أن نسيان بعض الأعضاء يوجب إعادة الوضوء لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّه تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة « 4 » ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين بقاء الموالاة وعدمه .
وفي قباله نصوص تدل على كفاية تدارك الفائت ولا يحتاج إلى الإعادة :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 502 .
( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 .