تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف ( 1 ) .

[ ( مسألة 110 : الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه ]

( مسألة 110 ) : الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه ( 2 ) .
شرح
الهواء والحال أن المستشكل لا يلتزم بهذا اللازم . والقول بأن الشرط أحد الامرين من التوالي العرفي وبقاء الرطوبة ، خلاف الظاهر . وأما ما أفيد في الاشكال بأن غاية ما في الباب ، خروج صورة بقاء الرطوبة في غير الصورة المتعارفة عن تحت النص ، فيؤخذ باطلاق الأدلة ، فيرد عليه : أن المستفاد من التعليل عدم جواز التبعيض فالنص متعرض لحكم الصورة المفروضة اى يستفاد منه البطلان بلحاظ التبعيض . وأما النص الدال على جواز أخذ الرطوبة من بلل اللحية على الاطلاق ، فاما يقيد بالتعليل وأما لا يقيد أما على الأول ، فلا مورد للإشكال والنقض وأما على الثاني فغاية ما يلزم التخصيص في دليل الموالاة وليس أمرا عزيزا . ثم إن الموضوع للحكم في المقام جفاف تمام الأعضاء ؟ - كما في المتن - أو يكفي جفاف بعضها ؟ الذي يظهر من بعض كلمات القوم أن ابن الجنيد خالف والتزم بالاكتفاء ، ولكن الحق خلافه لظهور النص فيه إذ علق الحكم على يبس الوضوء وهذا العنوان لا يصدق الا بجفاف تمام الأعضاء . ( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا أن الحكم مترتب على الموالاة العرفية غاية الأمر أن ميزان الموالاة العرفية بقاء الرطوبة في الأحوال المتعارفة من جميع الجهات ولا يبعد ان ما ذكرنا مرجعه إلى ما افاده الماتن . ( 2 ) الامر كما أفيد بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جهة أن ظاهر