تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
فالمتحصل من الرواية أنه تجب الموالاة بين اجزاء الوضوء بمقدار تبقى الرطوبة في الهواء المتعارف والمزاج كذلك فبقاء الرطوبة لا يوجب الصحة على الاطلاق كما أن الجفاف لا يقتضى الفساد كذلك . وربما يقال : بأنه يرد على هذا التقريب اشكالان : أحدهما : أن حمل الجفاف على التقديري خلاف الظاهر . ثانيهما : أن غاية ما يترتب على هذا البيان أن نقول : ان صورة بقاء الرطوبة في الهواء غير المتعارف خارجة عن مورد الرواية وأما البطلان فلا يلزم بل مقتضى اطلاق الأدلة كتابا وسنة جواز التفكيك بين الاجزاء كالغسل . أضف إلى ذلك أن النص قد دل على أن من نسي المسح في وضوئه يأخذ البلة من لحيته مع بقائها لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك ( إلى أن قال ) ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك « 1 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل . وبهذا الدليل يدفع اعتبار الجفاف التقديري إذ الدليل شامل لكل مكلف ولا يختص بمن يكون من المتعارف من حيث المزاج والمكان والهواء بل دل الدليل على الصحة على تقدير بقاء البلة على الاطلاق هذا ما أفيد في المقام . ولنا أن نقول : في الجواب عما ذكر أنه لو لم يحمل على التقديري كان لازمه الالتزام بالبطلان في صورة الجفاف على الاطلاق ولو من جهة المزاج أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء الحديث : 2 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 500 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى