. . . . . . . . . .
شرح
عليهما السلام فقال له مثل مقاله للقرشي فقال له علي بن الحسين عليهما السلام :
أرأيت أن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس ؟ فقال له يزيد :
بلى ، فقال له علي بن الحسين : قد أقررت لك بما سألت ، أنا عبد مكره ، فان شئت فأمسك وان شئت فبع ، فقال له يزيد : أولى لك ، حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك « 1 » .
وما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما أيسر ما رضى الناس به منكم ، كفوا ألسنتكم عنهم « 2 » .
وغيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل في الأبواب 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما .
وفيه : أنه لا يستفاد من هذه الروايات الا جواز التقية .
وأما كون العمل المخالف للواقع الموافق للتقية مجزيا عن الواقع ووظيفة فعلية للمكلف وبعبارة أخرى : تكليفيا ثانويا قائما مقام الوظيفة الأولية فلا يستفاد من هذه الروايات فلاحظ .
الخامس : ما رواه إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه له « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 2 .