تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
« انه مذهب أهل البيت » وعن جماعة ادعاء الاجماع عليه . ويدل عليه ما رواه زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال اللّه عز وجل فقال : الوجه الذي قال اللّه وأمر اللّه عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا « 1 » . ورواه الكليني الا أنه قال : وما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام « 2 » . ويمكن أن يكون الوجه في ذكره في كلامه عليه السلام ، من باب جريان العادة في العمل الخارجي بل يمكن أن يقال : بأن إدارة الإصبعين لا تنفك عن إدارة السبابة حيث إنها واقعة بين الابهام والوسطى . والحاصل : أن انضمام السبابة لا دخل له في الاتيان بالواجب . وفي المقام اشكال معروف من الشيخ البهائي قدس سره وهو أن المبدأ للغسل ان كان قصاص الشعر بعرض ما بين إصبعين لدخل النزعتان بذلك تحت الوجه الواجب غسله وهما البياضان فوق الجبين وذلك لان سعة ما بين الإصبعين تشمل النزعتين قطعا مع أنهما خارجتان عن المحدود جزما بل وتدخل الصدغان فيه أيضا مع عدم وجوب غسلهما على ما صرح في الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث : 1 . ( 2 ) نفس المصدر .