تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

[ الفصل الرابع في كيفية الاستبراء من البول ]

الفصل الرابع كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا ( 1 ) .
شرح
والعجب من سيدنا الأستاذ كيف أفتى بعدم جواز الوضوء مع ذهابه إلى الطهارة وعدم ترتيب الأثر على الاجماعات المنقولة وعدم عمله بالرواية الضعيفة وعدم التزامه بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور الا ان يستند إلى وجه آخر . ولا يبعد أن يكون ناظرا إلى ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ فقلنا : بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة « 1 » . لكنه دام ظله استدل بهذا الحديث على تنجيس المتنجس . ( 1 ) الأقوال المنقولة عن الأصحاب في كيفية الاستبراء مختلفة فعن المفيد قدس سره في المقنعة : « انه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرها باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول » . ويظهر من هذه العبارة أن الميزان بنظره اخراج ما بقي من البول في المجرى بلا خصوصية في السبب . وقد نقل أقوال اخر من جملة من الأعاظم ولا يبعد أن يكون الوجه في اختلاف الأقوال ، اختلاف النصوص الواردة في المقام فالحري بالبحث النظر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث : 2 .