تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
عدا الهرة ( 1 ) .
شرح
الاستحباب بل قلنا : بأن تلك الأخبار ترشد إلى حكم العقل والتفصيل موكول إلى ذلك البحث . واستدل عليها أيضا بمفهوم موثقة عمار « 1 » بدعوى : أن الجمع بين الموثقة والدليل الدال على الجواز كرواية البقباق « 2 » . يقتضى حمل الموثقة على الكراهة . ويشكل هذا الاستدلال بما قلناه كرارا من أن العرف يرى مثل هذه الموارد من التعارض فلا يكون الجمع بهذا النحو جمعا عرفيا بل لا بد من اعمال قانون التعارض لكن الظاهر بمقتضى السيرة جواز الشرب والوضوء وغيرهما . فالنتيجة : أن القول بالكراهة لا دليل عليه لكن الاحتراز برجاء كون الامر كذلك من مكملات العبودية كما هو ظاهر . ( 1 ) كما هو المشهور وتدل على المدعى جملة من النصوص . منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الهرة : أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لأستحيي من اللّه أن أدع طعاما لان الهر اكل منه « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 258 . ( 2 ) لاحظ ص 257 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأسئار الحديث : 1 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 .