تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

[ مسألة 2 عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ]

( مسألة 2 ) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ( 1 ) .

[ مسألة 3 : الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط ]

( مسألة 3 ) : الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام ( 2 )
شرح
اليقينيات فلا مجال للتعبد بالامارة سواء ذلك فتوى الغير أو غيرها من الامارات وذلك لاختصاص الحجية بمن جهل الواقع إذ مع العلم به لا معنى للتعبد لا بالمعلوم إذ تحصيل الحاصل محال ولا بخلافه لا وله إلى اجتماع الضدين كما هو ظاهر بأدنى تأمل . ( 1 ) فالمراد بالبطلان هو البطلان في نظر العقل بمعنى عدم جواز الاكتفاء بالعمل ما لم ينكشف مطابقته للواقع أو لرأى من يجوز تقليده فعلا أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلقيام الحجة وهو قول المجتهد فعلى تقدير مخالفته للواقع تكون الحجة تامة للمكلف على المولى فلاحظ . ( 2 ) نقل عن الميرزا النائيني قدس سره : الاشكال فيه وما قيل في وجه الاشكال أو يمكن أن يقال أمور : الأول : انه لعب وعبث بأمر المولى . وفيه أولا : انه يمكن أن يكون في اختيار طريق الاحتياط غرض عقلائي واللعب ما لا يكون فيه غرض عقلائي إذ في البحث والفحص تفويت الوقت وبالاحتياط يكون جمعا بين الحقين مضافا إلى أن اللعب على فرض تحققه يكون في طريق الامتثال لا في نفسه ولا دليل