تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ مسألة 5 يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ]

( مسألة 5 ) يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متحدا معه فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هل يكون المراد من التغير ، التغير بوصف العين ، أو التغير بسنخ وصفها مثل التغير بالصفرة من وقوع الدم الأحمر أو التغير بوصف النجس في الجملة ولو كان وصفا لها بعد ملاقاة الماء نظير الحناء التي وصفها الخضرة فإذا لاقت الماء صار وصف الحمرة ؟ أو يكون المراد منه التغير على الاطلاق ولو بوصف أجنبي عن وصفها النجاسة مطلقا ؟ يمكن ان يقال : بأن مقتضى الأدلة هو الأخير لإطلاق بعض النصوص لاحظ خبر القماط « 1 » فان مقتضى هذا الخبر ان التغير يوجب الانفعال ، كما أن مقتضى الاطلاق في خبر ابن بزيع « 2 » كذلك فان مقتضى اطلاق التغير عدم الفرق بين أقسامه فلو تغير بوصف آخر غير وصف النجاسة لكفى في الحكم بالانفعال . لا يقال : ان الذيل وهو قوله عليه السلام : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » قرينة على اشتراط كون التغير بوصف النجاسة ، فإنه يقال : ما ذكر في الذيل بلحاظ الغلبة حيث إن الغالب في نجاسة الآبار وقوع الميتة فيها والتغير فيها بأوصافها . ويؤيد المدعى ما رواه العلاء « 3 » فان مفهوم الرواية انه لو لم يغلب لون
هامش
( 1 ) لاحظ ص 147 . ( 2 ) لاحظ ص 162 . ( 3 ) لاحظ ص 147 .